ن اليتيم،وهل يجوز كفالة يتامى غير المسلمين؟
الاجابه...
فنفيد أن اليتيم من فقد أباه وكان دون سن البلوغ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم (لا يتم بعد حلم).
والطفل الذي غاب أبوه منذ أكثر من عام لا يعتبر يتيمًا سواء كان أبوه
معتقلاً أو محاربًا أو مفقودًا، ولا يعتبر الطفل يتيمًا إلا إذا حكم القاضي
بموت أبيه، ولكن تجوز كفالة هذا الطفل على أنه لا عائل له يتولى
شئونه.
بالنسبة لأطفال غير المسلمين فإنهم إن لم يوجد لهم عائل من أهل دينهم
يجوز أن يكفلوا من أموال المسلمين حتى لا يضيعوا ولأن عمر رضي
الله عنه فرض ليهودي متقدم في السن جزءًا من بيت المال، فهؤلاء
الأطفال يجوز كفالتهم من بيت مال المسلمين حتى لا يضيعوا، ولأن
الأطفال إذا كانوا دون البلوغ فإنهم على فطرة الإيمان ما لم يهودهم
آباؤهم أو ينصروهم.
أما أطفال غير المسلمين الذين يكون آباؤهم مسالمين أو محاريين ولا
يوجد لهم عائل فالكل سواء بالنسبة لوجوب كفالتهم على المسلمين لأنهم
كذلك على الفطرة إلى إن يبلغوا والله تعالى أعلم. انتهى
والخلاصة أن كفالة اليتيم غير المسلم تكون على ولي الأمر بوجه
عام،أمابالنسبة للأفراد فيقدم الطفل المسلم على غيره،وإن وسعه كفالة
الاثنين كان أولى،والسعي على كفالة أطفال غير المسلمين من سماحة
الإسلام ،وتضامنه مع أهل الذمة من الفقراء،كما تجدر الإشارة إلى أن
الفقهاء أجازوا التصدق على فقراء أهل الكتاب ما كانوا مسالمين غير
محاربين.